الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11513
نص السؤال مختصر

ما حكم الصلاة بثوب فيه دم قد سأل من مكان غير نجس كالأنف أو اليد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

أجمع العلماء على نجاسة دم الإنسان الخارج من السبيلين، واختلفوا في حكم دم الإنسان الخارج من غير السبيلين كدم الجروح ونحوها من حيث الطهارة والنجاسة على أقوال:

* فذهب الحنفية : إلى نجاسته؛ لذا يجب غسله وتطهير ما يصيب البدن أو الثّوب منه حتى تصح الصلاة ، إلا أنه يعفى عن قدر الدرهم ومادونه وتجوز الصلاة معه.

* وذهب الشافعية : إلى أنه يعفى عن دم الجروح، والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه، قليلاً كان أو كثيراً، شريطة:
١- أن يكون من الإنسان نفسه.
٢- أن لا يكون بفعله وتعمده.
٣- أن لا يجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
٤- أن لا يختلط بغيره؛ كاللثة إذا دميت واختلط الدم باللعاب، فمن حصل له ذلك فعليه أن يتمضمض.

- كما يعفى عن اليسير من دم غيره إلا دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يعفى عن شيء منه لغلظ نجاسته.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/05

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به