الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11513 |
نص السؤال مختصر | ما حكم الصلاة بثوب فيه دم قد سأل من مكان غير نجس كالأنف أو اليد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ : أجمع العلماء على نجاسة دم الإنسان الخارج من السبيلين، واختلفوا في حكم دم الإنسان الخارج من غير السبيلين كدم الجروح ونحوها من حيث الطهارة والنجاسة على أقوال: * فذهب الحنفية : إلى نجاسته؛ لذا يجب غسله وتطهير ما يصيب البدن أو الثّوب منه حتى تصح الصلاة ، إلا أنه يعفى عن قدر الدرهم ومادونه وتجوز الصلاة معه. * وذهب الشافعية : إلى أنه يعفى عن دم الجروح، والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه، قليلاً كان أو كثيراً، شريطة: - كما يعفى عن اليسير من دم غيره إلا دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يعفى عن شيء منه لغلظ نجاسته. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/05 |