الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية
رقم الفتوى 11511
نص السؤال مختصر

ما حكم ربط عنق الرحم حتى لا تأخذ المرأة مانعا للحمل ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 ١-لا يجوز ربط عنق الرحم أو نحو ذلك مما يؤدي إلى العقم الدائم ويدخل هذا في تغيير خلق الله تعالى .

٢- إذا دعت ضرورة لذلك بعد استشارة الأطباء الثقات ، فلا حرج عندها في الربط للضرورة .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/05

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به