الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11509
نص السؤال مختصر

حكم فتح حمام سوق في إحدى الدول العربية للرجال والنساء مع الفصل بينهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١-إذا كان حماماً تراعى فيه الآداب الشرعية من غض البصر، وستر العورات للرجال والنساء، وعدم مس العورة، وعدم الاختلاط، فإنه يجوز فتحه والتكسب منه، أما إذا كانت لا تراعى فيه الآداب الشرعية { وهذا هو الغالب } لعدم إمكانية الضبط فإنه لا يجوز فتح هذه الحمامات.
٢- فيما يتعلق بالنساء يشترط للمرأة التي تدخل الحمام أن يكون ذلك لحاجة شديدة وهذا نادر، فقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام من غير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام }.
٣- ننصح الأخ السائل بالبحث عن مصدر رزق آخر يستبرئ فيه لدينه ولعرضه، إذ يعسر اليوم إلزام الناس بالضوابط الشرعية.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/04

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به