الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 11503
نص السؤال مختصر

حكم توزيع الأضحية على الأقارب { الوالدين وغيرهم } ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولاً: يُستحب للمضحي أن يأكل ثلث الأضحية ، ويهدي الثلث إلى الأغنياء ، ويتصدق بالثلث على المساكين.
ويجوز أن يصرف القدر الذي تصدق به إلى مسكين واحد .
و الأفضل أن يُتصدق بها كلها إلا لقماً يتبرك بأكلها أهل البيت .
ثانياً :إذا أراد أن يأكل أكثرها فيجب التصدق بشيء منها يطلق عليه اسم الصدقة .
ثالثاً:إن أكلها كلها لا يلزمه أن يُضحي مرة أخرى ، إنما يتصدق بما يتيسر له بشيء من الصدقة من اللحم أو المال أو غير ذلك.

أما فيما يتعلق بالسؤال الوارد فالإجابة متعلقة فيما إن كانت نفقتهم واجبة عليه أم لا، فإن كانت واجبة كان حكمهم كحكم أسرته، فإن أعطاهم جميع الأضحية لزمه ما ذُكر في البند الثالث أعلاه، وإن كانت نفقتهم ليست واجبة عليه فيصح أن يقدمها لهم كلها و القريب الفقير خير من الغريب الفقير.
نسأل الله أن يتقبل منكم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/04

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به