الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 11498
نص السؤال مختصر

فيما يتعلق بالأضحية ما حكم اشتراك أكثر من شخص أو أكثر من أسرة في الشاة الواحدة ؟ وما حكم التضحية عن الحي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا يصح الاشتراك في ثمن الأضحية إن كانت من الغنم، إنما الاشتراك عند الجمهور في البقر والإبل، فيصح فيهما اشتراك سبعة كحد أعلى.

أما إشراك المضحي غيره في ثواب أضحيته، فلذلك صورتان عند المالكية:

الأولى، أن يشرك معه غيره في الأجر، ولهذه الصورة شروط أربعة:

أن يكون المُشرَك معه من قرابته ويسكن معه ويُنفق عليه، وأن تكون نية إشراكه في الأجر قبل الذبح لا بعده.

الثانية، أن يجعل ثواب أضحيته في جماعة من الناس دون أن يدخل نفسه، فهذه لا شروط لها.

ولا يُشترط إعلام من أشركه في الأجر.

وعند الشافعية لا تصح الأضحية عن الغير الحي إلا بإذنه.

ومعنى لا تصح في كل ما سبق أي لا تصح كأضحية، وتقع صدقة فيما تُصدق به.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/08/01

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به