الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11490
نص السؤال مختصر

حكم تقديم هدايا لطلبة دورات القرآن من مال الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فقد سبق في فتوى سابقة أن [مصارف الزكاة محددة
بقول الله تعالى :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل } التوبة / 60 ، والمراد هنا { في سبيل الله } والمقصود في سبيل الدعوة ونشرها ، وهذا ينطبق على طالب الشريعة والفقه والدعوة وأصول الدين

أما الطالب في الاختصاصات الأخرى فلا يصح إعطاؤه من الزكاة إلا إذا كان متديناً ، ويتوقع منه العمل في الدعوة وفي نشرها ولو كان في اختصاص آخر ، وقد يكون صاحب الاختصاص الآخر معادياً للدين ومحارباً للإسلام فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة قطعاً ، وعلى دافع الزكاة أن يتحرى ويتأكد ومسؤوليته عند الله تعالى ، والله على ذلك شهيد ورقيب ].

ونزيد على ماسبق أن طلاب دورات القرآن الكريم لهم حكم طلبة العلم الشرعي في جواز أخذهم للزكاة، سواء كانت الدورة لحفظ كتاب الله أو مدارسته أو إتقان تلاوته وغير ذلك.
مع التنويه على وجوب تسليم المال للطلبة، فإن اشترى المزكي لهم هدايا بمال الزكاة ثم قدمها لهم لم تسقط الزكاة عنه، واعتبرت الهدايا صدقة عنه، ووجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/31

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به