الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11480
نص السؤال مختصر

حكم تأجير محلي لمن يريد أن يحوله لصالون حلاقة نسائي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ معظم صالونات الحلاقة النسائية لا تخلو من مخالفات شرعية مثل:
- النمص والوصل والوشم
- تجميل الرجال للنساء
- الاطلاع على العورات عند ازالة الشعر ،
- تجميل غير المحجبات .
٢/ بناء على ما سبق فإن علمت أن هذا الصالون ستتم فيه تلك المنكرات فلا يجوز تأجير المحل لمن سيقوم بذلك لأن فيه إعانة له على المنكر .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/31

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به