الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11478 |
نص السؤال مختصر | حكم حلق المعتمر والحاج لأنفسهما بعد انتهاء المناسك ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: يحظر على المحرم حلق رأسه أو رأس محرم غيره . أما إذا فرغا فلا يدخلان في الحظر، ويجوزلهما أن يحلقا لأنفسهما أوأن يحلق أحدهما للآخر باتّفاق العلماء. ❀ واخُتلف في حكم حلق المحرم للحلال على قولين : ٢) وأجازه الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة في قول آخر . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/31 |