الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11476
نص السؤال مختصر

حكم إتيان الزوجة من الدبر ، وماكفارة ذلك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :   

فيحرم إتيان المرأة في دبرها، وقد وردت عدة نصوص في النهي عن ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم :

{ لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها }، وقال :{ ملعون من أتى امرأته في دبرها }.
وقد حذر الأطباء من مخاطرها، وهذه ورقة علمية لطيفة توضح أحد هذه المخاطر :
‏https://muslims-res.com/الله-عز-وجل-يحمي-فطرته.html/

ومن فعل ذلك فلا كفارة عليه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على مابدر منه، وألا يعود لمثلها.

وقال الفقهاء يستحب أن يتصدق بصدقة كبيرة لتكفير ذنبه ، وقال بعضهم : بما يساوي دينار من الذهب ، أي أربع غرامات وربعاً
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به