الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11476 |
نص السؤال مختصر | حكم إتيان الزوجة من الدبر ، وماكفارة ذلك ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فيحرم إتيان المرأة في دبرها، وقد وردت عدة نصوص في النهي عن ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم : { لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها }، وقال :{ ملعون من أتى امرأته في دبرها }. ومن فعل ذلك فلا كفارة عليه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على مابدر منه، وألا يعود لمثلها. وقال الفقهاء يستحب أن يتصدق بصدقة كبيرة لتكفير ذنبه ، وقال بعضهم : بما يساوي دينار من الذهب ، أي أربع غرامات وربعاً |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/27 |