الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 11470
نص السؤال مختصر

حكم التنازل عن الرخصة مقابل مبلغ مالي ؟

نص السؤال الكامل

ماحكم المال الذي يأخذه المهندس(ب) فيما يعرف بالرخصة والأمر يتم بأن يقوم مهندس آخر(أ) عنده رخص هندسية أكثر من المسموح له بالنقابة فيسجلها باسم المهندس(ب) مقابل نسبة متفق عليها بينهما من الرخصة.. والمشتهر به في وسط المهندسين أن المهندس(أ) لا يحصل على الرخصة إلا عندما يرشي موظفي البلدية وما شابه ذلك . فما حكم حصول المهندس(ب) على هذا المال علما أن ليس لدي يقين في أن المهندس الآخر يرشي ولا علم لي بذلك ولا أستطيع الحصول على الرخص لوحدي ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :   

فإن التنازل عن الرخصة مقابل مال جائز شرعاً ، ويسمى في الفقه التنازل عن الاختصاص مقابل مال ، والاختصاص حق من الحقوق ، ويمكن تقويمه بمال ، وهذا التنازل عن الرخصة من مهندس لآخر جائز شرعاً بشرط أن يكون مسموحاً به في القوانين والأنظمة ، ثم يقوم العرف بدوره فيما وراء ذلك .
أما الرشوة فهي حرام قطعاً في جميع الحالات ، لقوله صلى الله علي وسلم : " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما " ، لأنها وسيلة لأخذ مال الغير أو حقه ، أو للحصول على أكثر من حقه بأحد الأساليب الملتوية ، ليحرم صاحب الحق من حقه ، وهذا باطل وحرام وسحت ، يؤدي بصاحبه إلى جهنم ، والعياذ بالله ، ولا يبارك الله بهذا المال بل يمحقه ويمحق صاحبه ، وحتى زوجته وأولاده ، فكل لحم نبت من حرام فهو سحت والنار أولى به ، ويتعرض صاحبه للويلات والمصائب في جسمه وماله وأهله ، إن عاجلاً أو آجلاً ، والله على كل شيء رقيب وحسيب .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به