الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11468
نص السؤال مختصر

بنت وحيدة ولي أربعة أخوة ووالدي أعطى والدتي وإخوتي كل منهم محل تجاري وأرض، واتفقوا أن يعطوني فقط حصتي من الأرض، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :   

فإن العطية للأولاد جميعاً محبوبة ومشروعة ويثاب الوالد عليها ، ولكن بشرط أن يعطي الجميع وأن يسوي بينهم للذكور والإناث ، فإن أعطى البعض دون بعض ، أو فضل بعضهم على بعض ، أو أعطى الذكور وحرم الإناث فهو آثم وحرام ، وعقابه شديد عند رب العالمين لحديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سووا بين أولادكم بالعطية "وسمى التفضيل والحرمان ظلماً وجوراً ، وبما أن الأب مات فعقابه عند رب العالمين ، والعطية نافذة للأولاد ، وهي حلال لهم , وإثم على والدهم ، وننصح الأولاد إن أرادوا إنقاذ والدهم من الحساب الشديد أن يشاركوا أختهم بما أخذوه ، والله ولي المتقين .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به