الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 11467
نص السؤال مختصر

تبرع لمسجد في حياته ثم مات وبقي للمسجد اثنان مليون ، وقد أخرجهم أحد الورثة دون موافقة الورثة، فما حكم فعله ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :   

فيُفرّق بين حالتين :
فإن كان وعد بالتبرع فمعنى ذلك أن المسجد ينتظر المال ليبني به، فإن وعده يقوم مقام الوصية، فيُنفذ منها وجوباً ماكان في حدود ثلث الإرث وإن عارض الورثة، أما فيما زاد على الثلث فمتوقف على رضاهم.


أما إن كان ديناً ، كأن قال لإدارة المسجد اشتروا المعدات الفلانية وسأدفعها لكم، فحينئذ يُعد من ديون الميت التي تُخرج بالكامل قبل توزيع التركة ، وإن استغرق الدين التركة كلها، لأن في عدم دفعه للمال إضراراً بالمسجد سببه الميت رحمه الله، و الضرر يُزال.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به