الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11440
نص السؤال مختصر

حكم الكلام و التسبيح ورد السلام أثناء خطبة الجمعة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فمما ورد في الأمر بالإنصات والنهي عن العبث والإمام يخطب قوله صلى الله عليه وسلم :{ من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت ؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى ؛ فقد لغا }. رواه مسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم :{ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت }. رواه البخاري.

واختلف العلماء في حكم الإنصات للخطبة، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى الوجوب، وقال الشافعي في الجديد بأنه سنة، والصحيح قول الجمهور.

أما الإنصات بين الخطبتين فواجب عند المالكية وهو الراجح، وقال الشافعية والحنابلة بالجواز.

ويجوز الكلام عند الحنابلة إذا شرع الخطيب في الدعاء، بينما يُكره تحريماً عند الأحناف، قال ابن عابدين من الحنفية : فالكلام مكروه تحريما بأقسامه كما في البدائع بحر ونهر وقال البقالي في مختصره وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرا فإن فعلوا ذلك أثموا وكذلك إذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب.

أما حكم رد السلام :
فرد سلام خطيب الجمعة فرض كفاية كغيره، واختُلف في حكمه للداخل، كذا تشميت العاطس :
فقال المالكية بالتحريم، وقال الأحناف بكراهته تحريماً، بينما ذهب الشافعية إلى القول بالجواز، وكراهة ابتداء الداخل للسلام، والصحيح قول من قال بالتحريم.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/19

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به