الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11434
نص السؤال مختصر

حكم طلاق من طلق في محاكم دول الغرب طلاقاً صورياً لتحصيل مساعدات مالية، دون نيته لإيقاع الطلاق ؟

نص السؤال الكامل

لدي خلافات مع زوجي منذ تزوجنا وكنت اجد الامر طبيعا ولكن تعدى الامر الحد الطبيعي ، نعيش الان في هولندا ودائما يفعل مايريد وانا عليي الطاعة الى ان قرر ان نطلق طلاق صوري امام المحكمة الهولندية لعدة اسباب وطبعا اسباب مادية رفضت في البداية ولكن ماباليد حيلة وبعدها قرر العيش لوحده ببيت اخر وانا والاولاد في بيت وتم الامر وكبر الخلاف بيننا وصرنا كل ماتكلمنا في امر يأخذه على محمل شخصي ويحول الامر بأنني افتعل المشاكل واقول الفاظ تمسه في كبريائه ويغيب فترات طويلة عني وعن الاولاد دون نفقة ولا مصروف ولا ايا حتى اتصال وبعدها يعود من جديد وكل مرة تكبر الفترة كانت في البداية شهر ثم ٣ اشهر والان منذ ٦ اشهر ولا ايا اتصال او تواصل . يتصل هو بالاولاد ويعطيهم نقود في الاعياد ويرسل طعام فقط في رمضان او العيد ولا شي اكثر ومنذ اكثر من اسبوع افتعل مشكلة مع ابنتي الكبرى وهو رافض التكلم معها ويعاملها باستفزاز وابنتي ترفض الاتصال معه او محادثته وهو يتصل بابني الاصغر ولا يسأله عن حال اخته وهذا آلمها جدا واوقع الاثر السيء في نفسها (عمرها ١٧ عام). ماالحكم في هذه الحالة (في الدين ) وكيف اتصرف حتى انا بت اكرهه وادعي عليه في كل دقيقة لانه يفتعل الامور دون وجه حق؟ وهناك شاب متقدم لخطبة ابنتي كيف اتصرف ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فإن ما ورد في السؤال يدل على أن الزوجين في خلاف دائم ، وفي حياة نكدة ، وأن الزوج مقصر في حق زوجته وأولاده ، كما تدعي الزوجة ، وأن همه المال ، ولذلك يلجأ للتلاعب على الدين والشريعة التي لا يقيم لها وزناً .
ولا يوجد في الدين الطلاق الصوري ، والشكلي ، والظاهري ، وكل ذلك واقع ، وتترتب عليه أحكام الفراق ، وهذا الطلاق واقع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة أو والعتاق " فيقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية وقصد ، فإن كان هذا الطلاق هو الأول ، فتبدأ عدة الزوجة من تاريخه ، وأصبحت محرمة عليه ، ويحق له مراجعتها بقوله : راجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي وعقد نكاحي ، ولا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر جديدين ، ولا إلى رضى الزوجة ، وإن كان الطلاق قديماً وانتهت عدة الزوجة بثلاثة أشهر تقريباً ، فأصبحت بائناً عنه ، ولا يحل له مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين ، مع اشتراط رضى المرأة على العقد الجديد .
والآن تعد الزوجة مطلقة ، وتطبق عليها أحكام الفراق ، فتستحق كامل المهر إن لم تقبضه سابقاً ، ولها النفقة لمدة العدة ، وتستحق متعة الطلاق ( وهو شبه تعويض عن الفراق للحياة الزوجية حسب طولها ومتاعبها ، وللاستعداد للحياة الجديدة المنفردة ) وهي ثابتة قطعاً في القرآن الكريم في عدة آيات ، ويجب على الزوج أو الأب نفقة الأولاد ، وأن يحسن معاملتهم ، وأن يحسن معاملة الجميع لقوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقوله تعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " ، فإن قصر الزوج عن ذلك فيجب تذكيره ، فإن استجاب لأداء الواجبات والحقوق فبها ونعمت ، وإلا يجب مراجعة القضاء ولو كان القضاء أجنبياً وغير إسلامي ، للحصول فقط على ما قرره الشرع ، وهو مسؤول أمام الله في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله تعالى التوفيق بين الزوجين ، والعمل فيما يحبه الله ويرضاه ، والحمد لله رب العالمين .

تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/17

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به