الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 11431
نص السؤال مختصر

حكم طلبي تملكي سيارة زوجي، مقابل سكنه وزوجته الثانية عندي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن المقرر شرعا أنه يجب على الزوج النفقة الكاملة لزوجته باتفاق ، وهي تشمل الطعام والشراب واللباس والمسكن وغيره ، لقوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " الطلاق / 6 ، فيجب على الزوج تأمين السكن من حسابه ، وما دامت الزوجة قدمت السكن لزوجها فهي محسنة ولها الأجر والثواب ، فإن أرادت أن تطلب أجرة منه فلها ذلك ، وهي أجرة المثل ، ولا يلزم الزوج بإعطاء السيارة التي لا يملك غيرها ، ويمكن للزوجة أن تبيعه حصة من البيت مقابل السيارة ، فتتملكها ، وتطلب حصة مقابل بقية البيت أجرة ، ولا يحق له أن يسكن الزوجة الثانية في بيت الأولى إلا برضى وموافقة الأولى ، والأصل أن تقوم الحياة بين الزوجين على المودة والمحبة والتعاون والتضحية ، وكل ذلك مأجور عند الله تعالى في الدنيا والآخرة " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره " وخاصة بين الأقارب ، وعلى الأخص بين الزوجين ، والله يحب المحسنين .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/14

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به