الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11428
نص السؤال مختصر

حكم بيع شعر طفلة قاربت البلوغ ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن الله تعالى كرم الإنسان ، ولذلك لا يكون محلاً للبيع ، ولذلك لا يجوز بيع شيء من أعضاء الإنسان نهائياً ، لا الشعر ولا أي عضو منه ، ولو كان الشعر ، ولو كان الشعر للطفلة مهما كانت صغيرة ، ليتم به وصله لامرأة أخرى ، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ، والأب والأم والولي عن الطفلة مسؤولون عن ذلك 

.والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/14

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به