الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11428 |
نص السؤال مختصر | حكم بيع شعر طفلة قاربت البلوغ ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن الله تعالى كرم الإنسان ، ولذلك لا يكون محلاً للبيع ، ولذلك لا يجوز بيع شيء من أعضاء الإنسان نهائياً ، لا الشعر ولا أي عضو منه ، ولو كان الشعر ، ولو كان الشعر للطفلة مهما كانت صغيرة ، ليتم به وصله لامرأة أخرى ، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ، والأب والأم والولي عن الطفلة مسؤولون عن ذلك .والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/14 |