الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11416
نص السؤال مختصر

ما حكم تطريز رسومات عليها صورة الصليب واسم المسيح ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعدُ :
فإن العمل بتصنيع كل ما يُنافي عقيدة المسلم محرم بلا شكّ .

وإنْ توفر العمل المحرم مع الحاجة للمال فهو امتحان من الله عزّ وجلّ ،

قال تعالى :{أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت : 2]

وقال تعالى :{إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين} [الذاريات : 58]
نسأل الله أن يثبتكم ويعوضكم الخير الكثير.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به