الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11393
نص السؤال مختصر

حكم إمامة الصبي المميز بالبالغ ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على  رسول الله، أما بعد :

 اختلف الفقهاء في حكم إمامة الصبي المميز في الصلاة 

- فذهب الأئمة الثلاثة إلى  المنع، وقالوا إنّ من شروط صحة الإمامة البلوغ، فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز بصلاة مفروضة.

- وأضاف الحنفية إلى أنه لا يصح اقتداء البالغ بالصبي مطلقاً، لا في فرض، ولا في نفل على الصحيح.

- وذهب الشافعية إلى جواز اقتداء البالغ بالصبي المميز في الفرض إلا في الجمعة، فيشترط أن يكون بالغاً إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به، فإن كان زائداً عنهم صح أن يكون صبياً مميزاً.

كما تجوز إمامته في النافلة أيضاً للرجال وللصبيان وللنساء، ما دام قارئاً لكتاب الله سبحانه.

ودليلهم : حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: ( لما كان يوم الفتح جعل الناس يمرُّون علينا، قد جاءوا من عند رسول الله ﷺ، فكنت أقرأ وأنا غلام ، فجاء أبي بإسلام قومِه إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : « وليؤُمَّكم أكثرُكم قرآناً، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآناً مني لِمَا كنت أتلقى من الركبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ».

والراجح ماذهب إليه السادة الشافعية.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/07

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به