الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 11378
نص السؤال مختصر

حكم الاشتراك في الأضحية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين قال في الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي الثاني هذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وفي الحديث فوائد عظيمة منها جواز الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته الذين تجب عليه نفقتهم بالغاً ما بلغوا . وهو ما عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . وإن قال بعض الفقهاء : إن الشاة لا تجزئ إلا عن شخص واحد .

أما إن لم يكونوا تحت نفقته أو في بيوت متفرقة فلا يجزئ الاشتراك في الأضحية .

بقي أن نشير إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص وقال بعضهم في الإبل عن عشرة .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/04

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به