الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11370 |
نص السؤال مختصر | ماحكم بيع الدورات التعليمية المنشورة على الشابكة مجاناً والتي أعدها أحد المختصين ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : ١/ الأصل أن الهبة أصبحت ملكاً للموهوب له ويجوز له التصرف بها، كأن يهبك إنسان ما هاتفاً جوالاً فهذا الهاتف أصبح ملكاً لك ولك الحق في بيعه أو تأجيره أو هبته لآخر إلى غير ذلك. ٢/ أما هذه الدورة التي وهبها المعلم لطلابه فليست شيئاً مادياً محسوساً، وإنما قيمتها الحقيقية في مضمونها فملكيتها ملكية فكرية، فمن هذا المنطلق لا يجوز بيعها إلا بإذن مالكها، فهبتها لك لا تعني إذناً بالبيع ، وإنما ظاهر الحال هو رغبة المدرب أو المعلم في نشر هذه الدورة دون التوزيع بقصد التجارة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/07/01 |