الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 11369
نص السؤال مختصر

حكم بيع السيارة تقسيطاً و تأجيرها للمشتري ريثما يكتمل ثمنها ؟

نص السؤال الكامل

قمنا بشراء سيارة من شخص ولكن لم نسدد له الا نصف المبلغ، و وافق البيع على ان يقوم بأخذ مبلغ مننا كل شهر مقطوع أجار للسيارة وزيادة عليه ماتيسر لنا من دفع قيمتها حتى تمام القسط. ما قيمة هذه الحركة المالية هل يجوز للبائع تأجيرنا هذه السيارة ريثما نتم حقها وما حكم ركوبنا للسيارة استخدامنا لها ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ السيارة أصبحت ملكاً لكم وبقي نصف ثمنها ديناً في ذمتكم، فكيف يؤجركم سيارتكم؟!

٢/ ما يأخذه منكم على أنه أجرة لنصف السيارة هو في حقيقته رباً ، ولا يجوز لكم دفعه ولا يجوز له أخذه

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به