الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11365
نص السؤال مختصر

حكم افتتاح صالون نسائي في دول الغرب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ تجمُّل المرأة لزوجها مطلوب شرعاً ، وتجمُّل المرأة أمام النساء مأذونٌ به شرعاً ، إلا أن افتتاح صالون للتجميل لا سيّما في تلك البلاد يغلب عليه أن النساء إنما يتجملن للشارع وليس للأزواج فحسب ،وبالتالي فإن افتتاح هذه الصالونات لا يجوز شرعاً ؛ لما فيه من تسهيلٍ للمعاصي وتعاون على الإثم، ونشر للفتنة.

٢/فضلاً عن ذلك فإن بعض التجميل لا يجوز شرعاً كالنمص مثلاً.

٣/ ننصحك بالبحث عن عمل لا حرمة فيه ولا شبهة كصناعة الطعام الحلال مثلاً، أو صناعة الألبسة الولادية أو ألبسة المسلمات والمحجبات.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/30

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به