الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11361
نص السؤال مختصر

حكم ظهور لون بشرة المرأة لرقة ثوب الصلاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يشترط فِي الثوب السَّاتر في الصلاة أن يمنع إدراك لون البشرة تحته ، فإن كان خفيفاً بحيث يظهر لون الجلد من ورائه فيُعلم بياضه أو حمرته لم تصح الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/28

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به