الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 11357
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة مع عدم العلم هل انتقض الوضوء أم لا ؟

نص السؤال الكامل

اداوم في مسجد لحفظ القرآن واذهب وانا متوضئة قبل صلاة الظهر وفي اخر الدوام تقام الصلاة في حرم النساء وانا اكون لست متأكدة من وضوئي ان نزل علي افرازات يومية ام لا ولا استطيع ان اتوضئ في المسجد لان الحمامات غير مؤهلة لذلك واتمنى ان اكسب اجر صلاة الجماعة فهل يجوز ان اصلي بنفس الوضوء ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إذا تطهرتِ المرأة فالأصل بقاء طهارتها المتيقنة، واليقين لايزول بالشك ، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

*وعليه ؛إن تيقنتِ من طهارتكِ وشككتِ بالحدث أو بنزول شيء من هذه الإفرازات : بنيتِ على اليقين الذي هو الطهارة.

*أما إن تيقنتِ من نزول هذه الإفرازات الناقضة للوضوء وشككتِ بطهارتكِ ، بنيت على اليقين ،الذي هو عدم الطهارة.

*وأي صلاة تأكدتِ أنك صليتها على غير وضوء أو غلب على ظنك ذلك فإنه يجب عليك قضاؤها.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/28

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به