الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11353 |
نص السؤال مختصر | ماحكم طلاق الغضبان ؟ وماعدة المطلقة ثلاث ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : من قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات فقد بانت زوجته منه. * والمطلقة البائن إن كانت ممن تحيض فعدتها : ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات ؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } ، أي ثلاث حيضات وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مدتها . * أما إن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. و لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ،ثم تفارقه بموت أو طلاق ، ثم تعتد منه، فإذا انقضت عدتها من الثاني جاز للأول أن يتزوجها من جديد ؛ لقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}. وأما طلاق الغضبان فالراجح أنه يختلف باختلاف الغضب. وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام وهي:١) عند ابتداء الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا القسم يقع الطلاق فيه بلا خلاف. ٢) الغضب الشديد الذي لا يُذهب الإحساس، وهذا القسم يقع الطلاق فيه عند الجمهور. ٣) الغضب الذي يُذهب الإحساس بحيث يصل إلى حد لا يعلم ولايعي ما يقول ،فهذا القسم لايقع الطلاق فيه ؛ لقوله ﷺ : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/26 |