الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11348 |
نص السؤال مختصر | حكم وضع السم للكلاب الشاردة المحيطة بالبناء ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : قال صلى الله عليه وسلم :{ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية، والغراب الأبقع ، والفأرة، والكلب العقور ، والحديا }. قال النووي في شرحه على مسلم : قال الجمهور ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عادٍ مفترس غالباً كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهم وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء، ومعنى العقور والعاقر الجارح. انتهى وقال صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. وعليه فيجوز قتل كل حيوان يُسبب للإنسان ضرراً أو يُتوقع منه بغلبة ظن. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/26 |