الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11339
نص السؤال مختصر

حكم ابتسامة المرأة في الطريق إن صادفت من تعرف من رجال أسرتها غير المحارم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ يقول صلى الله عليه وسلم:( تبسمك في وجه أخيك صدقة ) وقد شرعت الابتسامة بين الناس لنشر الحب والمودة في المجتمع ومن هنا فيستحب للرجل أن يبتسم في وجه أقاربه وأصدقائه ومحارمه من النساء، وكذلك المرأة مع قريباتها وصديقاتها ومحارمها من النساء.

٢/ أما تبسم الرجل في وجه امرأة لا تحل له أو العكس فلا يجوز شرعاً إن أدى لفتنة وذلك لما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى . فإن كان الله تعالى قد نهى عن الخضوع في القول وأمر المرأة بالستر وتجنب الاختلاط دون مبرر فمن باب أولى ألا يبتسم الرجل في وجه امرأة لا تحل له أو العكس، وهذا لا يعني أبداً سوء المعاملة أو التجهم في وجه الآخرين ولكنه يعني التزام ضوابط الشرع ودرء المفسدة

وأما ما كان من تبسم لا يؤدي إلى فتنة بما يقتضيه العرف وضمن الحدود المعقولة فلا حرج فيه إن شاء الله

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/21

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به