الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11326 |
نص السؤال مختصر | هل يلزم تفريغ القثطرة عند الصلاة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : المطلوب التطهر قدر الاستطاعة فقط فالله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها والمطلوب تقوى الله تعالى قدر الاستطاعة أيضاً، فمن استطاع نزع القثطرة دون ضرر وجب النزع، ومن استطاع إفراغها أيضاً دون ضرر وجب أيضاً، ومن لم يستطع صلى بها ولا حرج، وقد يصل الأمر بالمريض إلى مرحلة العجز عن استخدام الطهورين { الماء والتراب } وهو ما بيناه في الفتوى رقم11027 . .الله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/18 |