الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11323
نص السؤال مختصر

حكم العمل الإداري ضمن صالون تجميل ؟ وماحكم مشاركة المركز ببعض الآلات ؟

نص السؤال الكامل

يعمل كإداري على الكمبيوتر في مركز تجميل خاص بالسيدات والإدارة فقط يستطيع دخولها الرجال وباقي الغرف للنساء حصرا، القضية في خدمات المركز انه يقدم نتف الشعر وتجميل البشرة بما فيها المواد المالئة للوجه بما يعرف بالنفخ ويترتب على ذلك كشف لبعض عورات النساء على النساء، ماحكم عمل هذا الشخص في الإدارة وماحكم المال الذي يأخذه كأجرة على عمله مع العلم أنه مر بضائقة مادية دفعته للعمل بهذا المركز . وماحكم أن يدخل الشخص برأس مال في أجهزة المركز ؟

الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

١/ أما العامل الإداري فما دام لا يباشر المحرمات بنفسه ولا يشارك فيها أو يطلع عليها فعمله مباح ، ولو  وجد عملاً آخر أبرأ لذمته ودينه فانتقل إليه لكان خيراً له.

٢/ أما المشاركة في هذا المركز بدفع مال أو نحوه فلا تجوز شرعاً ما دام المركز يرتكب مخالفات شرعية.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/16

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به