الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية
رقم الفتوى 11322
نص السؤال مختصر

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

١/ استثنى الفقهاء المعاصرون الصور الفوتوغرافية من عموم الأحاديث التي تنهى عن التصوير والتصاوير باعتبار أنها حبس للظل وليست هي المعنية في لغة العرب بمعنى التماثيل التي لها ظل والتي جاءت الشريعة بتحريمها وتحريم وضعها في البيوت.

٢/أما تعليق هذه الصور الفوتوغرافية على الجدران فإن كان على جهة التعظيم أو كانت صوراً للمنحرفين أو المنحرفات فلا يجوز تعليقها، وأما إن كانت غير ذلك فقد اختلفوا في حكم تعليقها على قولين، وإني لأميل إلى ترك تعليقها خروجاً من الخلاف. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/16

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به