الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11318
نص السؤال مختصر

هل قدم المرأة في الصلاة عورة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة :

١) ذهب السادة الحنفية إلى أنّ عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين ظاهرهما وباطنهما على المعتمد ؛ لعموم الضرورة.

 فالقدمان ليسا بعورة في حق الصلاة على المعتمد عند الحنفية ، لكنهما خارج الصلاة عورة أي في حق النظر والمس. 

٢) ذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى أن عورة المرأة داخل الصلاة هي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين (الرسغ أو مفصل الزند).

واستدلوا على ذلك :

* بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وما ظهر منها أي: الوجه والكفان.

* بحديث عائشة: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه».

* دليل السادة الشافعية والحنابلة على وجوب تغطية القدمين: 

ما روته أم سلمة رضي الله عنها  قالت: «قلت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها».

وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام، فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين.

❀ وعليه؛ يتبين مما سبق أنّ ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء ، والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ، والخروج من الخلاف مستحب ، فإن انكشف شيء منهما في أثناء صلاتها فلها عندئذٍ أن تقلد مذهب السادة الأحناف.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/15

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به