الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11318 |
نص السؤال مختصر | هل قدم المرأة في الصلاة عورة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة : ١) ذهب السادة الحنفية إلى أنّ عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين ظاهرهما وباطنهما على المعتمد ؛ لعموم الضرورة. فالقدمان ليسا بعورة في حق الصلاة على المعتمد عند الحنفية ، لكنهما خارج الصلاة عورة أي في حق النظر والمس. ٢) ذهب السادة الشافعية والحنابلة إلى أن عورة المرأة داخل الصلاة هي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين (الرسغ أو مفصل الزند). واستدلوا على ذلك : * بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وما ظهر منها أي: الوجه والكفان. * بحديث عائشة: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه». * دليل السادة الشافعية والحنابلة على وجوب تغطية القدمين: ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها». وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام، فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. ❀ وعليه؛ يتبين مما سبق أنّ ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء ، والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها ؛ خروجاً من خلاف أهل العلم ، والخروج من الخلاف مستحب ، فإن انكشف شيء منهما في أثناء صلاتها فلها عندئذٍ أن تقلد مذهب السادة الأحناف. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/15 |