الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11315
نص السؤال مختصر

هل تجب الزكاة على المال المدفوع للجمعيات السكنية ؟ ومتى يصح يصح عقد الجمعية و متى يبطل ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

فإذا كانت لا تزال الجمعية لم تخصص الأرض، ولم تخصص لكل مشترك منزلاً على المخطط المرسوم الذي موقعه معلوم تماماً، فهذه الأموال كلها لا تزال على ملكية المشترك نفسه وتكون في حساب الجمعية برسم الأمانة، وبالتالي كل هذه الاموال عليها زكاة إذا بلغت نصاباً مع ما معه من مال، و حال عليها الحول.

 مثاله : لو كان قد دفع مثلاً للجمعية خمسمئة ألف و في حوزته خمسمئة الف، وكان النصاب مثلاً مليوناً، وحال على المال عام هجري كامل فهذا تجب فيه الزكاة لأن المال كله ماله.

ولا نستطيع أن نحكم أن المال خرج  عن ملكه إلا إذا كان العقار الذي سيبنى عليه البناء معلوماً والمخطط مرسوماً والمشترك مخصصاً له، مثاله : الطابق الثاني الشقة اليمينية، الاتجاه شمالي قبلي، مساحة ١٢٠م مؤلفة من كذا وكذا، فإذا لم تكن المخططات مرسومة والعقار معروفاّ والطابق معروفً والمنزل معروفً بعينه بأي طابق فلا يصح الشراء ولا يصح العقد، وهذه العقود فاسدة، بل ليست عقوداً . إنما وعود وليست بلازمة، وما يدفعه المشترك هو برسم الامانة كما سبق و تأخذه الجمعيات السكنية أو القائمون عليها ويضعونها بالبنوك ويرابون بها إلى غير ذلك من الاخطاء الواردة، وما أريد بيانه أن البيع على المخطط لا يجوز إلا أن يكون العقار الذي سيبنى عليه معلوماً والمخطط موضوعاً و بيتك مخصصاً كالتفصيل المذكور في المثال السابق فإن لم تكن هذه الأمور معروفة فلا يصح البيع.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/15

المفتي


الشيخ مازن باكير

الشيخ مازن باكير

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به