الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10131 |
نص السؤال مختصر | هل يمكن الاستفادة من الخصم الضريبي للزكاة المدفوعة لمؤسسات خيرية مسجلة في أمريكا ؟؟ |
نص السؤال الكامل | هل يمكن الاستفادة من الخصم الضريبي للزكاة المدفوعة لمؤسسات خيرية مسجلة في أمريكا ؟؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : - إذا دفع المسلم المزكي زكاته حقيقة وفعلا وعملياً في جميع الأماكن ، فيستفيد منها في الخصم الضريبي ، وينقص وعاء الزكاة الباقي عليه ، ثم يدفع الضريبة على ما بقي عنده ، لأن ما دفعه سابقاً خرج من ملكه ، فإن لم يخرج الزكاة حقيقة وفعلاً ، فيجب عليه إخراج الزكاة والضريبة عن جميع ما في يده . والله تعالى أعلم
|
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/13 |