الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11308
نص السؤال مختصر

حكم إقراض من أشك أنه ينفق المال في المحرمات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

١/ لا يجوز لك إقراض المال لشخص تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في المحرمات لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان والشراكة فيه قال تعالى:( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).

٢/ أما إن كان مجرد شكوك فالأصل البناء على اليقين وإقراض الشخص إن كنت راغباً بذلك حتى يتبين لك من القرائن ما يمنعك من إقراضه، مع التأكيد أن مد يد العون بالقرض ليس واجباً عليك وإنما هو من باب الإحسان.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/12

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به