الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10130
نص السؤال مختصر

حكم الزكاة على المال الحرام أو المشبوه فيه ؟

نص السؤال الكامل

 كيف يزكى المال الحرام أو المشبوه في حرمته ؟؟

الجواب مختصر

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

- إن كان جميع المال حراماً ، فلا زكاة عليه ، لأنه مال خبيث ونجس ، ويجب التخلص منه كلياً برده لصاحبه ، أو بدفعه للمصالح العامة ، ولا مانع من التخلص منه مرحلياً .

- المال المختلط من حرام وحلال ، لازكاة على القسم الحرام ، ويتخلص منه كالسابق ، ثم يزكى القسم الحلال كالمعتاد .

- المال المشبوه : يتحرى صاحبه بقدر الطاقة والإمكان ، فيستخرج جزءاً يقدره حراماً ويتخلص منه كما سبق ، ولا زكاة عليه ، ثم يزكي الباقي .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به