الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10130 |
نص السؤال مختصر | حكم الزكاة على المال الحرام أو المشبوه فيه ؟ |
نص السؤال الكامل | كيف يزكى المال الحرام أو المشبوه في حرمته ؟؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : - إن كان جميع المال حراماً ، فلا زكاة عليه ، لأنه مال خبيث ونجس ، ويجب التخلص منه كلياً برده لصاحبه ، أو بدفعه للمصالح العامة ، ولا مانع من التخلص منه مرحلياً . - المال المختلط من حرام وحلال ، لازكاة على القسم الحرام ، ويتخلص منه كالسابق ، ثم يزكى القسم الحلال كالمعتاد . - المال المشبوه : يتحرى صاحبه بقدر الطاقة والإمكان ، فيستخرج جزءاً يقدره حراماً ويتخلص منه كما سبق ، ولا زكاة عليه ، ثم يزكي الباقي . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/13 |