الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10129 |
نص السؤال مختصر | حكم استثمار أموال الزكاة وجعلها وقف ؟ |
نص السؤال الكامل | هل يمكن استثمار أموال الزكاة ؟ وهل يمكن وقفها والدفع من ريعها لمصارفها الشرعية ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : - إن استثمار الزكاة مختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين : - 1- المنع مطلقاً في جميع الأحوال ، لوجوب دفع الزكاة وصرفها فوراً لأصحابها ، وهم متوفرون وموجودون حتماً في العالم الإسلامي كله . - 2 – يجوز استثمار الزكاة عند الحاجة والمصلحة ، لعدم إمكان توزيعها كاملة عند تحصيلها وإخراجها ، وحتى لايتعطل المال المجمع للزكاة ، وفيه نفع للمصارف . - 3 - وأرى : وجوب دفع الزكاة فوراً إن أمكن للمحتاجين بأكبر قدر ممكن ، ثم يستثمر الباقي عند الحاجة والمصلحة ، لأن الزكاة اليوم لا تجمعها الدولة التي تتولى ذلك طوال العام في الجمع والإنفاق ، كما كان في السابق ، والغالب أن الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية هي التي تجمع الزكاة في مناسبات معروفة كرمضان ، وتدخرها لتوزيعها طوال العام على الفقراء والمساكين ، وشهرياً ، ويتجمع عندها المال ، ولذلك يجب استثمار القسم المدخر، وذلك نيابة عن الفقراء والمساكين ، ولحسابهم ، بالطرق المأمونة ، والشرعية ، وبإدارة ممتازة -أما وقف مال الزكاة : ففيه الاختلاف السابق ، ونرجح الثالث ، فيوقف قسم لمصلحة الموقوف عليهم ، وخاصة إذا كانوا لا يحسنون إدارته واستثماره ، واستغلاله ، على أن يكون وقفاً مؤقتاً ( حسب المذهب المالكي ) ، وأن يكون غير لازم ( حسب المذهب الحنفي ) ليتمكن الناظر أو المشرف من استرداد الوقف ، والتصرف فيه لمصلحة الموقوف عليهم ، وفي أثناء الوقف يصرف الريع لهم . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/13 |