الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10129
نص السؤال مختصر

حكم استثمار أموال الزكاة وجعلها وقف ؟

نص السؤال الكامل

هل يمكن استثمار أموال الزكاة ؟ وهل يمكن وقفها والدفع من ريعها لمصارفها الشرعية ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

- إن استثمار الزكاة مختلف فيه بين العلماء المعاصرين على قولين :

- 1- المنع مطلقاً في جميع الأحوال ، لوجوب دفع الزكاة وصرفها فوراً لأصحابها ، وهم متوفرون وموجودون حتماً في العالم الإسلامي كله . 

- 2 – يجوز استثمار الزكاة عند الحاجة والمصلحة ، لعدم إمكان توزيعها كاملة عند تحصيلها وإخراجها ، وحتى لايتعطل المال المجمع للزكاة ،  وفيه نفع للمصارف . 

- 3 -  وأرى : وجوب دفع الزكاة فوراً إن أمكن للمحتاجين بأكبر قدر ممكن ، ثم يستثمر الباقي عند الحاجة والمصلحة ، لأن الزكاة اليوم لا تجمعها الدولة التي تتولى ذلك طوال العام في الجمع والإنفاق ، كما كان في السابق ، والغالب أن الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية هي التي تجمع الزكاة في مناسبات معروفة كرمضان ، وتدخرها لتوزيعها طوال العام على الفقراء والمساكين ، وشهرياً ، ويتجمع عندها المال ، ولذلك يجب استثمار القسم المدخر، وذلك نيابة عن الفقراء والمساكين ، ولحسابهم ، بالطرق المأمونة ، والشرعية ، وبإدارة ممتازة 

      -أما وقف مال الزكاة : ففيه الاختلاف السابق ، ونرجح الثالث ، فيوقف قسم لمصلحة الموقوف عليهم ، وخاصة إذا كانوا لا يحسنون إدارته واستثماره ، واستغلاله ، على أن يكون وقفاً مؤقتاً ( حسب المذهب المالكي ) ، وأن يكون غير لازم ( حسب المذهب الحنفي ) ليتمكن الناظر أو المشرف من استرداد الوقف ، والتصرف فيه لمصلحة الموقوف عليهم ، وفي أثناء الوقف يصرف الريع لهم .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به