الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 11274
نص السؤال مختصر

حكم دفع كفارة اليمين في الجمعيات الخيرية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجزئك ذلك بشرط أن تذكر للجمعية أن هذه كفارة يمين ليتوجه الإطعام إلى الفقراء وليس لعموم الصائمين .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به