الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 11273
نص السؤال مختصر

حكم أخذ قيمة الضرر من شركة التأمين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الأصل في عقود التأمين الحرمة إلا ما كان منه إجبارياً لا خيار فيه فيجوز من باب الضرورة

ولكن لو أن شركة التأمين فرضت للمُصاب أو لإصلاح السيارة مبلغاً مالياً ؛ فيجوز أخذه مقابل الضرر بشرط  ألا يزيد على قيمة الضرر .

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به