الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 11273 |
| نص السؤال مختصر | حكم أخذ قيمة الضرر من شركة التأمين ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الأصل في عقود التأمين الحرمة إلا ما كان منه إجبارياً لا خيار فيه فيجوز من باب الضرورة ولكن لو أن شركة التأمين فرضت للمُصاب أو لإصلاح السيارة مبلغاً مالياً ؛ فيجوز أخذه مقابل الضرر بشرط ألا يزيد على قيمة الضرر . والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2019/06/01 |