الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 11270
نص السؤال مختصر

حكم إرجاع السلعة بثمن أقل من ثمنها ؟

نص السؤال الكامل

أعمل في صيدلية، وكثيراً ما يراجعنا مرضى لإعادة و ترجيع أدوية اشتروها من عندنا سابقاً ولم يستخدموها. لكن الصيدلاني عادة يحاول ألا يعيد لهم المبلغ الذي دفعوه بل يعيد لهم سعر الدواء بالجملة أو مبلغاً قريبا عليه و أقل من سعر الدواء الحقيقي للعموم فقط، دون أن يشير لهم بذلك وسواء أكان متاكداً من أن الدواء لم يُشترى من عنده أم لا، وأحياناً يشير للزبون أن هذا (سعر الجملة) هو سعر الدواء فقط، وعادة لايتذكر الزبون المبلغ الذي دفعه فيوافق ويعيد الدواء للصيدلي مقابل سعر الجملة الذي هو أقل من سعر العموم الذي دفعه. وبهذه الحالة يربح الصيدلي على هذا الدواء مرتين. في حين أن الزبون يخسر بقيمة ربح الدواء دون أن يعلم. فهل هذا جائز؟ سواء أكان الدواء من عند الصيدلي أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١- إنّ إعادة الدواء أصلاً يجب أن يلتزم فيها بالقوانين النافذة في بلدكم لأن كثيراً من القوانين تمنع إعادة الدواء أو بعض أنواعه حفظاً لصحة الناس

٢- إن كانت القوانين تسمح بالإعادة فيجب إعادة كامل المبلغ للزبون وليس بعضه

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/06/01

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به