الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10126 |
نص السؤال مختصر | كيف تزكى الأوقاف الأهلية والترست والتركات؟ |
نص السؤال الكامل | كيف تزكى الأوقاف الأهلية والترست والتركات؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : - الوقف الأهلي هو ملك الله تعالى في الراجح ، ولا زكاة فيه على الموقوف عليهم . - أما الريع الذي يجنى منه فإنه ملك للموقوف عليهم ، وعليهم تزكيته كسائر أموالهم ، لأنه يضم إلى أموالهم ، ويراعى حولان الحول الأصلي لمالهم ، وإلا يبدأ الحول الجديد ، وفي المحصول الزراعي عند الحصاد والقطاف . - الترست : يطبق عليه أحكام الوقف . - أما التركة : فإن وجبت الزكاة على المورث قبل موته، فتصبح ديناً عليه ، ويجب دفعها ، لأنها حق الله تعالى وحق الفقراء ، وتخرج من التركة قبل الإرث كبقية الديون ، للآية الكريمة . - أما ماورثه الورثة من الميت فتبدأ ملكيته لهم بعد الموت حقيقة وحكماً وفوراً ، وإن تأخر تقسيم التركة واستلامها ، ويدفع الوارث زكاة حصته ، و يضمه إلى ماله إن كان له مال ونصاب ، وإلا بدأ حولاً جديداً إن بلغ نصاباً . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/13 |