الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10126
نص السؤال مختصر

 كيف تزكى الأوقاف الأهلية والترست والتركات؟

نص السؤال الكامل

 كيف تزكى الأوقاف الأهلية والترست والتركات؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، وبعد : 

- الوقف الأهلي هو ملك الله تعالى في الراجح ، ولا زكاة فيه على الموقوف عليهم .

- أما الريع الذي يجنى منه فإنه ملك للموقوف عليهم ، وعليهم تزكيته كسائر أموالهم ، لأنه يضم إلى أموالهم ، ويراعى حولان الحول الأصلي لمالهم ، وإلا يبدأ الحول الجديد ، وفي المحصول الزراعي عند الحصاد والقطاف .

- الترست : يطبق عليه أحكام الوقف .

- أما التركة : فإن وجبت الزكاة على المورث قبل موته، فتصبح ديناً عليه ، ويجب دفعها ، لأنها حق الله تعالى وحق الفقراء ، وتخرج من التركة قبل الإرث كبقية الديون ، للآية الكريمة .

- أما ماورثه الورثة من الميت فتبدأ ملكيته لهم بعد الموت حقيقة وحكماً وفوراً ، وإن تأخر تقسيم التركة واستلامها ، ويدفع الوارث زكاة حصته ، و يضمه إلى ماله إن كان له مال ونصاب ، وإلا بدأ حولاً جديداً إن بلغ نصاباً .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به