الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 11259
نص السؤال مختصر

حكم التأمين على البضائع عند شحنها ؟

نص السؤال الكامل

عند طلب طرود بريدية أو شحنات تجارية هناك دوما خياران للشحن: الذي يضمن تأمين على البضائع حتى الوصول لنقطة التسليم، ونوع الذي لا يضمن أو يؤمن هذا الشيء، والأغلبية من التجار ومستلمي الطرود البريدية يختارون الخيار الأول. فهل هذا جائز؟ علماً أن شركات الشحن ليست إسلامية وإن أي ضرر يصيب البضائع لا يمس شركات الشحن وإنما التجار المسلمين المرتقبين لهذه البضائع، وعليه فإن عليهم دفع ثمن البضائع مع اجرة شحنها مجدداً في حال عدم اختيار طريقة الشحن مع التأمين ؟

الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

فإن العملية في أصلها شحن للبضاعة ، وفي الحالة الأولى يوجد ضمان لتوصيل البضاعة ، فهذا تبع ، وليس أصلاً ، ويقول الفقهاء : يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل ، ولا مانع من الاختيار الأول ، وليس فيه حرمة ، لأنه ضمان وكفالة لتسليم البضاعة مع زيادة في الأجرة ، وإن الشركة الناقلة هي التي تتعامل مع التأمين ، وهي مثل شراء الساعة أو السيارة ، أو الغسالة ، وكفالتها للعمل لمدة متفق عليها.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به