الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11256 |
نص السؤال مختصر | زوجي قرر تطليقي، و رفض أن أعتد في بيته، ما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : قال تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} [الطلاق : 1] وفي موضع آخر قال عز وجل : { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229] فيحرم عليه أن يخرجك كما يحرم عليك الخروج، فإن أجبرك على الخروج فالإثم عليه وحده. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/30 |