الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 11256
نص السؤال مختصر

زوجي قرر تطليقي، و رفض أن أعتد في بيته، ما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :

قال تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} [الطلاق : 1]

وفي موضع آخر قال عز وجل : { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة : 229]

فيحرم عليه أن يخرجك كما يحرم عليك الخروج، فإن أجبرك على الخروج فالإثم عليه وحده.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به