الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11255
نص السؤال مختصر

على من تجب زكاة الفطر ؟ وماحكم نقلها وإخراجها نقداً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
بسم الله والحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد :
تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر { أي بدخول عيد الفطر }، فمن مات بعد الغروب وجبت عليه صدقة الفطر وتُخرج من تركته، و من ولد قبل الغروب فقد وجبت عليه أيضاً.
و يجوز تعجيلها من أول رمضان، و يُسن أداؤها قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها أثم ولزمه دفعها.
مقدارها 2400غ تقريباً من غالب قوت البلد الذي يُقيم به المكلف.
ويجوز نقلها لبلد آخر للحاجة.
ويجوز إخراج قيمتها نقداً عند السادة الأحناف.
 
شرط وجوبها :
 أن يكون موسراً وقت الوجوب فإن أيسر بعده فلاتجب عليه.
والمراد من اليسار أن يكون عنده فضل من المال يزيد عن نفقته و نفقة عياله في ليلة العيد ويومه.
ولايُشترط في اليسار أن يكون ما عنده فاضلاً عن دينه، لأن الدين لايمنع نفقة الزوجة و القريب فلايمنع زكاة الفطر.
ويقدر فضل المال بأن يكون صاعاً فما فوق أو قيمته.
فإن فضل عنده أقل من صاع فيخرجه عن نفسه، و يسقط عنه وجوب إخراجها عمن تلزمه نفقتهم.
 
والمسلم ملزم بنفقة زوجته وإن كانت غنية، مالم تكن ناشزاً، أو لم يدخل بها.
و إن كان موسراً :
- على أبويه إن كانا فقيرين.
- وعلى الابن إن كان فقيراً أو صغيراً أو عاجزاً عن كفاية نفسه، ويدخل في ذلك المريض والمجنون مهما بلغا من العمر.
- وعلى البنت إن كانت فقيرة ولم تتزوج بعدُ.
 
أحكام متفرقة :
لاتجب الفطرة على الجنين.
 
لاتُجزئ زكاة الفطر إن أخرجها عمن لاتلزمه نفقتهم دون إذنه قبل إخراجها، ولايُشترط إذن من تلزمه نفقتهم.
 
إذا أخرج الأبوان الفقيران أو الأولاد الذين تجب نفقتهم على غيرهم زكاة الفطر عن أنفسهم فقد أجزأتهم، سواء استأذنوا المنفق عليهم أم لا.
 
فطرة الصبي الغني و المجنون الغني يُخرجها وليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال فيخرجها الولي من ماله وجوباً.
 
والله تعالى أعلم.
الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به