الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11251
نص السؤال مختصر

توفي والدي وأسكنت والدتي قريب لنا في منزل الورثة بدون أجرة، فعل يجوز لي إخراجهم ؟

نص السؤال الكامل

بيت ابي المتوفي اعدين فيه الاقارب بدون اجار سمحت لهم امي صدقة لروح ابي والان انا ساشتري حصة اخي من البيت هل يحق لي انا اخرجهم منه علما باقي البيت للورثة وانا لي حصة منه فقط سكنو من الوالدة هيك بدها التنازل عن الاجار يعني من اول حرب سوريا للان اعدين بالبيت بدون اجار وهلء رح اشتري انا حصت اخي المسافر من البيت هل يحق لي ان اخرجهم من البيت بحال البيت للورثة جميع وليس لي فقط

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١- نوصيك ببر والدتك وإنفاذ أمرها لا سيما إن لم تكن مضطراً حالياً لحصتك في البيت.

٢- أنت صاحب حصة في البيت وبإمكانك المطالبة بها وفي حال لم يكن هناك إمكانية عملية لقسمة البيت فلا بد أن يتوافق الورثة على بيعه ليأخذ كل حصته منه وفق القسمة الشرعية

٣- ليس لك أن تخرج المقيمين في البيت دون موافقة الورثة ولكن من حقك عرض الموضوع على الورثة والتفاهم معهم على استغلال حصتك في البيت إن أحببت

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/28

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به