الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11248
نص السؤال مختصر

أعمل صرافاً فهل في رأس مالي زكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن رأس المال وإن تبدل من عملةٍ لأخرى لكنه لم يخرج عن صفته النقدية، و الصرافة تجارة، فإن بلغ قيمة 85غ ذهب عيار 24، وحال عليه عامٌ هجري كامل، فقد وجبت فيه زكاة قدرها 2,5%.

الله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به