الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 11247
نص السؤال مختصر

حكم الاقتراض من مال اليتيم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا خلاف بين العلماء في أن تصرف الولي في مال اليتيم مبناه النظر والاحتياط وجوباً، قال تعالى :{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الإسراء : 34]
أما عن التصدق بماله فيحرم، لأنه استهلاك للمال دون مصلحة دنيوية تعود عليه وعلى المال.
أما عن إقراض الوصي مال اليتيم للغير أو لنفسه {أي للوصي} فالراجح جوازه لمصلحة، كإقراضه لمليء يؤمن جحوده ،خوفاً على المال لسفر أو نحوه، أو إقراضه لمن يؤمن جحوده وترجى هديته.
فإن لم تكن هناك مصلحة لليتيم في الإقراض حرم، لأن مآل ذلك تجميد المال ومنعه من النمو، وتعريضه للهلاك والتلف والضياع.
ويجوز الاقتراض منه في حال الضرورة شرط انعدام الخيارات الأخرى { كآخر يُقرض بدل اليتيم }.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/26

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به