الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11244 |
نص السؤال مختصر | حكم تعاقد الصيدلية مع شركات التأمين ؟ وماحكم عمل الموظف في الصيدلية إن كان حراماً ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله، أما بعد : أولاً، إن كان التأمين تعاونياً فالتعاقد معهم جائز ، وإن كان تجارياً فيحرم ، ويكون حكم المال المكتسب منه حراماً شرعاً، ويجب التخلص منه و عدم الإفادة منه بحال. ثانياً، إن كان التأمين تجارياً فالحرمة تقع على صاحب العمل، وعلى الموظف المعين لمعاملات هذه الشركة، لقوله تعالى :{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة : 2] فإن كان يعمل في قسم آخر ، أو اعتذر من صاحب العمل عن هذه المعاملة فلاحرج في عمله، والمال المكتسب منه حلال. ثالثاً، إن تعذر عليه إلا المباشرة فإن كان ترك العمل لايضره كأن يكون مكتفياً مادياً فيجب عليه تركه، وإن كان يضره الترك جاز له الاستمرار مؤقتاً مع وجوب البحث بجدٍ عن عمل آخر يرضاه الله ويبارك به، و الاقتصار على ساعات عمل قدر حاجته المادية. والمال المكتسب في هذه الحالة حلالٌ لاحرمةَ فيه لقوله تعالى : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة : 173] فإن اختل أحد الشرطين حرم العمل، والله المستعان. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/26 |