الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11239
نص السؤال مختصر

كيف أخرج زكاة المال الذي أشغله مع أحدهم ؟

نص السؤال الكامل

انا مشغلة بعض من مالي مع شخص من عشر سنوات وهو الان خارج القطر ولا اعلم كم اصبح هذا المبلغ بعد تشغيله ،فهو لا يرسل لي شيئاً منه الا عند الطلب .وان ارسل فهو شيء قليل ..اذا ان التواصل معه صعب وسؤالي هل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ وكم مقدارها

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

متى ملك المسلم نصاباً من المال ، وهو في النقد ما يساوي 85 غراماً من الذهب عيار 24 ، وحال عليه الحول ، أي مضى سنة عليه ، فتجب الزكاة قطعاً ، ويحسب ما يتوفر معه من رأس المال والربح ، ويخرج زكاته .

وعلى الأخت السائلة أن تتحرى مبلغ مالها مع الأرباح بكل الوسائل ، وتخرج الزكاة عن كل سنةٍ مضت ، وهي اثنان ونصف بالمئة ، فالمئة ألف عليها ألفان وخمسمئة ، والمليون عليه خمسٌ وعشرون ألفاً ، ولا يقبل ادعاء الجهل والتلاعب ، فالله عليمٌ خبير ، ويعوض للمزكي في الدنيا والآخرة ، والزكاة تحصن المال وتحميه " يمحق الله الربا ويربي الصدقات "، ونسأل الله القبول والتوفيق .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/23

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به