الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 11230
نص السؤال مختصر

ماحكم صلاة الوتر ثلاث ركع بتشهدين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

هذه الصورة هي المتعينة في صلاة الوتر عند الحنفية.

* وكيفيتها :

أن يصلي المصلي ثلاث ركعاتٍ يجلس بعد الثانية منهن، ويتشهد ولا يسلم إلا في آخرهن، يقرأ في الأولى الفاتحة والأعلى، وفي الثانية الفاتحة والكافرون، وفي الثالثة الفاتحة والإخلاص، ثم عندما ينتهي من القراءة في الثالثة يكبر وهو قائم، ويدعو بدعاء القنوت ثم يركع ويتم صلاته.

* استدل الحنفية على ذلك بما أخرجه الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن) .

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي عن أبي العالية قال:( علمنا أصحاب رسول الله ﷺ أن الوتر مثل صلاة المغرب، غير أن نقرأ في الثالثة، فهذا وتر الليل، وهذا وتر النهار).

وقال الشافعية: هذه الكيفية جائزةٌ مع الكراهة ؛ لأن تشبيه الوتر بالمغرب مكروه.

وقال الحنابلة: لا كراهة فيها.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/05/22

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به