الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 10123
نص السؤال مختصر

كيف يزكى مال العقار من أراض وشقق ومحلات تجارية ؟ وكيف يزكى المال في حالة الكساد الاقتصادي ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد : 

- إن العقار للسكن ، ومعه الشقة للسكن ، لا زكاة عليه باتفاق ؛ لأنه للقنية ، ولا نماء لها .

- إذا كان العقار والشقق للإجارة فلا زكاة عليها ؛ لأنها مال قنية ، وإنما تضم الأجرة إلى المال الأصلي الذي في يد المالك ، فإن بلغ النصاب ، فتجب الزكاة عند حولان الحول للمال الأصلي .

- إذا كان العقار والشقق للتجارة بها ـ فتجب الزكاة على قيمتها الكاملة عند حولان الحول ، وفي كل سنة .

- حالات الكساد الاقتصادي : الكساد لايغير الأحكام السابقة نهائياً ، فلا زكاة على العقار السكني ، وتجب على التجاري،  وإنما يقل مقدار الزكاة بحسب القيمة بسبب الكساد ، ولا تلغى الزكاة ، كالخسارة في التجارة ، وإن لم يكن لدى المالك مال سائل لدفع الزكاة ، اقترض من غيره ، أو باع جزءاً من العقار لدفع الزكاة ، وإلا بقيت الزكاة ديناً ممتازاً في ذمته .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به