الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10123 |
نص السؤال مختصر | كيف يزكى مال العقار من أراض وشقق ومحلات تجارية ؟ وكيف يزكى المال في حالة الكساد الاقتصادي ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد : - إن العقار للسكن ، ومعه الشقة للسكن ، لا زكاة عليه باتفاق ؛ لأنه للقنية ، ولا نماء لها . - إذا كان العقار والشقق للإجارة فلا زكاة عليها ؛ لأنها مال قنية ، وإنما تضم الأجرة إلى المال الأصلي الذي في يد المالك ، فإن بلغ النصاب ، فتجب الزكاة عند حولان الحول للمال الأصلي . - إذا كان العقار والشقق للتجارة بها ـ فتجب الزكاة على قيمتها الكاملة عند حولان الحول ، وفي كل سنة . - حالات الكساد الاقتصادي : الكساد لايغير الأحكام السابقة نهائياً ، فلا زكاة على العقار السكني ، وتجب على التجاري، وإنما يقل مقدار الزكاة بحسب القيمة بسبب الكساد ، ولا تلغى الزكاة ، كالخسارة في التجارة ، وإن لم يكن لدى المالك مال سائل لدفع الزكاة ، اقترض من غيره ، أو باع جزءاً من العقار لدفع الزكاة ، وإلا بقيت الزكاة ديناً ممتازاً في ذمته . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/13 |